شرح
يخفض صوته في سلامه . 41 - أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو .
المالكية - قالوا : سنن الصلاة أربع عشرة سنة ، وهي : 1 - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته . 2 - القيام لها في الفرض . 3 - الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه حسب ما تقدم . 4 - السر فيما يسر فيه على ما تقدم . 5 - كل تكبيرات الصلاة ، ما عدا تكبيرة الإحرام ، فإنها فرض . 6 - كل تسميعة . 7 - كل تشهد . 8 - كل جلوس للتشهد . 9 - الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعد التشهد الأخير . 10 - السجود على صدور القدمين ، وعلى الركبتين والكعبين . 11 - رد المقتدى على إمامه السلام ، وعلى من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على الأقل . 12 - الجهر بتسليمة التحليل . 13 - إنصات المقتدى للإمام في الجهر . 14 - الزائد عن القدر الواجب من الطمأنينة .
الشافعية - قالوا : سنن الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى قسمين ، قسم يسمونه بالهيئات ، وقسم يسمونه بالأبعاض ، فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص ، بل قالوا ، كل ما ليس بركن من أركان الصلاة ، وليس بعضا من أبعاضها فهو هيئة ، والسنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمدا فإنها تجبر بسجود السهو ، وعدد الأبعاض عشرون .
1 - القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح ، ومن وتر النصف الثاني من رمضان ، أما القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض . وإن كان سنة . 2 - القيام له . 3 - الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعد القنوت . 4 - القيام لها . 5 - السلام على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعدها . 6 - القيام له . 7 - الصلاة على الآل . 8 - القيام لها . 9 - الصلاة على الصحب . 10 - القيام لها . 11 - السلام على النبي . 12 - القيام له . 13 - السلام على الصحب . 14 - القيام له . 15 - التشهد الأول في الثلاثية والرباعية . 16 - الجلوس له . 17 - الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعده . 18 - الجلوس لها . 19 - الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير . 20 - الجلوس له ، فهذه هي السنن التي يسمونها أبعاضا تشبيها لها بأركان الصلاة التي إذا تركت سهوا ، فإنها تعاد ، وتجبر بسجود السهو ، أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات ، فمنها أن يقول الرجل : سبحان اللَّه عند حدوث شيء يريد التنبيه عليه ، بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده ، وإلَّا بطلت الصلاة وأن تصفق المرأة عند إرادة التنبيه ، بشرط أن لا تقصد اللعب ، وإلَّا بطلت صلاتها ، ولا يضرها قصد الإعلام ، كما لا يضر زيادته على الثلاث ، وأن توالي التصفيق ، ولكنها لا تبعد إحدى يديها عن الأخرى ، ثم تعيدها ، وإلَّا بطلت صلاتها ، ومنها الخشوع في جميع الصلاة ، وهو حضور القلب ، وسكون الجوارح ، بأن يستحضر أنه بين يدي اللَّه تعالى ، وأن اللَّه مطلع عليه ومنها جلوس الاستراحة لمن يصلي من قيام ، بأن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية ، وقبل القيام إلى الركعة الثانية والرابعة ، ويسن أن تكون قدر الطمأنينة ، ولا يضر زيادتها عن قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد ، ويأتي بها المأموم ، وإن تركها الإمام ، ومنها نية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى ، فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته ، وإن نواه في أثنائها أو بعدها ، لم تحصل السنة ، ومنها :
وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى ، ويقبض بيده اليمنى كوع اليسرى ، وبعض