تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
شرح
4 - الاطمئنان في الأركان الأصلية ، كالركوع والسجود ونحوهما ، والاطمئنان الواجب عندهم هو تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل ، كما ستعرفه في مبحث « الاطمئنان » . 5 - القعود الأول في كل صلاة ولو نافلة . 6 - قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود ، ويجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فورا فلو زاد الصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم سهوا سجد للسهو ، وإن تعمد وجبت إعادة الصلاة ، وإن كانت صحيحة . 7 - لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة . 8 - قراءة القنوت بعد الفاتحة والسورة في الركعة الثالثة من الوتر . 9 - تكبيرات العيدين ، وهي ثلاثة في كل ركعة . وسيأتي بيانها . 10 - جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر والعيدين والجمعة والتراويح والوتر في رمضان والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء ، أما المنفرد فيخير بين الجهر والإسرار في جميع صلواته ، إلَّا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه ، ويسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه . 11 - إسرار الإمام والمنفرد في القراءة في نفل النهار وفرض الظهر والعصر ، وثالثة المغرب والأخيرتين من العشاء ، وصلاة الكسوف والخسوف ، والاستسقاء . 12 - عدم قراءة المقتدى شيئا مطلقا في قيام الإمام . 13 - ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود . 14 - افتتاح الصلاة بخصوص جملة : اللَّه أكبر ، إلَّا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها ، فصح أن يفتتحها باسم من أسماء اللَّه تعالى . 15 - تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد ، لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة صارت واجبة . 16 - متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه ، وسيأتي بيان المتابعة في « مبحث الإمامة » . 17 - الرفع من الركوع ، وتعديل الأركان ، كما تقدم . الحنابلة - قالوا : الواجب في الصلاة أقل من الفرض ، وهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ، مع العلم ، ولا تبطل بتركه سهوا ، أو جهلا ، فإن تركه سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو ، وواجبات الصلاة عندهم ثمانية . وهي تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام ، فإنها فرض ، كما تقدم ، وما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعا ، فإنها سنة ، قول : سمع اللَّه لمن حمده للإمام والمنفرد ، قول : ربنا ولك الحمد ، لكل مصل ، ومحل التكبير لغير الإحرام والتسميع والتحميد ما بين ابتداء الانتقال وانتهائه . فلا يجوز تقديم شيء من ذلك على هذا المحل ، قول : سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة ، قول : سبحان ربي الأعلى في السجود مرة ، قول : رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة والتشهد الأول ، والمجزئ منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام ، الجلوس لهذا التشهد ، وإنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهوا ، أما هو فيجب عليه متابعة الإمام ، ويسقط عنه التشهد ، والجلوس له .