ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أنه إذا لم يسمع نفسه بالقراءة . فإنه لا يعتبر قارئاً .
وخالف المالكية فقالوا : يكفي أن يحرك لسانه ، وإن لم يسمع نفسه فانظر مذهبهم تحت الخط ( 1 ) . على أنك قد عرفت أن الحنفية قالوا : إن قراءة الفاتحة ليست فرضا ، فلو لم يسمع بها نفسه لا تبطل صلاته ، ولكن يكون تاركا للواجب .
شرح
4 - يجب حذف همزة الوصل مثل همزة اللَّه فإذا أثبتها بطلت القراءة وكذا يجب إثبات همزة القطع مثل إياك فإذا حذفها بطلت القراءة . 5 - الأحوط وجوبا ترك الوقوف بالحركة بل وكذا الوصل بالسكون . 6 - يجب المد في الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف المفتوح ما قبلها إذا كان بعدها سكون لازم مثل الضالين . 7 - يجب إدغام لام التعريف إذا دخلت على التاء والثاء والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنون . وإظهارها في بقية الحروف . 8 - يجب الإدغام في مثل مدّ وردّ مما اجتمع مثلان في كلمة واحدة « 112 » . 9 - تجب الطمأنينة حال القراءة . 10 - يجب القيام حال القراءة للقادر . 11 - يجب الاستقلال في القيام حال القراءة . 12 - يجب الترتيب بين الآيات والكلمات والحروف . 13 - تجب الموالاة بين حروف الكلمة بالمقدار الذي يتوقف عليه صدق الكلمة فإذا فاتت الموالاة سهوا بطلت الكلمة وإذا كان عمدا بطلت الصلاة وكذا الموالاة بين الجار والمجرور وحرف التعريب ومدخولة مما يعد جزء الكلمة . وتجب الموالاة بين الكلمات التي لها هيئة خاصة على نحو لا يجوز فيه الفصل بالأجنبي مثل المضاف والمضاف إليه .
مستحبات القراءة : تستحب الاستعاذة قبل الشروع في القراءة في الركعة الأولى بأن يقول :
( أَعُوذُ بِاللَّه مِنَ الشَّيطانِ الرَّجِيم ) والأولى الإخفات بها ، والجهر بالبسملة في أوليي الظهرين ، والترتيل في القراءة ، وتحسين الصوت بلا غناء ، والوقف على فواصل الآيات ، والسكتة بين الحمد والسورة وبين السورة وتكبير الركوع ، أو القنوت ، وأن يقول بعد قراءة التوحيد ( كذلك اللَّه ربّي ) أو ( ربّنا ) وأن يقول بعد الفراغ من الفاتحة الْحَمْدُ لِلَّه رَبِّ الْعَالَمِينَ والمأموم يقولها بعد فراغ الإمام وقراءة بعض السور في بعض الصلوات كقراءة : عم ، وهل أتى ، وهل أتاك ، ولا أقسم ، في صلاة الصبح ، وسورة الأعلى ، والشمس ، ونحوهما في الظهر ، والعشاء ، وسورة النصر ، والتكاثر ، في العصر ، والمغرب ، وسورة الجمعة في الركعة الأولى ، وسورة الأعلى في الثانية من العشاءين ليلة الجمعة ، وسورة الجمعة في الأولى ، والتوحيد في الثانية من صبحها ، وسورة الجمعة في الأولى ، والمنافقون في الثانية من ظهريها ، وسورة هل أتى في الأولى ، وهل أتاك في الثانية في صبح الخميس والاثنين . وإذا عدل عن غيرهما إليهما لما فيهما من فضل ، أعطي أجر السورة التي عدل عنها ، مضافا إلى أجرهما .
يكره ترك سورة التوحيد في جميع الفرائض الخمس وقراءتها بنفس واحد ، وقراءة سورة واحدة في كلتا الركعتين الأوليين إلَّا سورة التوحيد ، فإنه لا بأس بقراءتها في كل من الركعة الأولى والثانية « 113 » .
( 1 ) المالكية - قالوا : لا يجب عليه أن يسمع بها نفسه . ويكفي أن يحرك بها لسانه ، والأولى أن يسمع بها نفسه مراعاة للخلاف .
هامش
« 112 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 168 - 169 - 170 ) .
« 113 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 174 ) .