تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة ، وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة ، أما المالكية ، والحنفية فانظر مذهبهما تحت الخط ( 1 ) ، أما نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات فسنبيّنه مفصلا بعد هذا .

نية الأداء والقضاء

لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء والقضاء ( 2 ) ، فإذا صلَّى الظهر مثلا في وقتها ، فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء ، وكذلك إذا صلَّاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء ، فإذا نواه الشخص بقلبه فقط أو نطق به بلسانه مع نية القلب ، فإن كانت نيته مطابقة للواقع فإن صلاته تصح ، وإن لم تطابق الواقع . كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت ، فإن كان عالما بخروج الوقت وتعمد المخالفة بطلت صلاته ، لأن في هذا تلاعبا ظاهرا ، أما إذا لم يكن عالما بخروج الوقت ، فإن صلاته تكون صحيحة . هذا ، وإذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات ( 3 ) أو العشاء خمس ركعات ، فإن صلاته تكون باطلة ، ولو كان غالطا ، وهذا هو رأي الشافعية ، والحنابلة ، أما المالكية والحنفية ، فانظر مذهبهما تحت الخط ( 4 ) .

حكم النية في الصلاة غير المفروضة وكيفيتها

في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب ( 5 ) .
شرح
( 1 ) المالكية ، والحنفية - قالوا : إن التلفظ بالنية ليس مشروعا في الصلاة ، إلَّا إذا كان المصلي موسوسا ، على أن المالكية قالوا : إن التلفظ بالنية خلاف الأولى لغير الموسوس ، ويندب للموسوس . الحنفية - قالوا : إن التلفظ بالنية بدعة ، ويستحسن لدفع الوسوسة . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : بل الواجب امتثال الأمر المتوجه إليه وعليه يكفي قصد العنوان ولو على نحو الإجمال بأن يقصد الإتيان بما اشتغلت به الذمة فعلا « 79 » . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : إن مجرد نية أداء الفعل بأكثر أو أقل مما هو عليه لا يبطل الصلاة نعم إذا أدى الفعل بأزيد أو أقل مما هو عليه بطلت صلاته لأنه خالف ما أمر به اللَّه سبحانه . ( 4 ) الحنفية - قالوا : إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثا مثلا ، فإن جلس عقيب الركعة الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه ، وتكون نية الخمس ملغاة . المالكية - قالوا : لا تبطل صلاته إلَّا إذا كان متعمدا ، فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطا صحت صلاته . ( 5 ) الحنفية - قالوا : لا يشترط تعيين صلاة النافلة ، سواء كانت سننا أو لا ، بل يكفي أن
هامش
« 79 » منهاج الصالحين 1 / 160 .