تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠

شرح فرائض الصلاة مرتبة

الفرض الأول : النية

يتعلق بالنية أمور : أحدها : معناها ، ثانيها : حكمها في الصلاة المفروضة ، ثالثها : كيفيتها في الصلاة المفروضة ، رابعها : حكمها وكيفيتها في الصلاة غير المفروضة ، خامسها : بيان وقت النية ، سادسها : حكم استحضار الصلاة المنوية ، وشروط النية ، سابعها : نية المأموم الاقتداء بإمامه ، ونية الإمام الإمامة . فأما معنى النية فهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى اللَّه وحده ، وإن شئت قلت : النية هي الإرادة الجازمة ، بحيث يريد المصلي أن يؤدي الصلاة للَّه وحده ، فلو نطق بلسانه بدون أن يقصد الصلاة بقلبه ، فإنه لا يكون مصليا ، ومعنى ذلك أن من صلَّى لغرض دنيوي ، كأن يمدح عند الناس ، بحيث لو لم يمدح بترك الصلاة ، فإن صلاته لا تصح ، وكذا إذا صلَّى ليظفر بمال أو جاه ، أو يحصل على شهوة من الشهوات ، فإن صلاته تكون باطلة ، فعلى الناس أن يفهموا هذا المعنى جيدا ، ويدركوا أن من قصد بصلاته غرضا من الأغراض الدنيوية ، فإن صلاته تقع باطلة ، ويعاقب عليها عقاب المرائين المجرمين ، قال تعالى * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه الدِّينَ ) * [ البينة : 5 ] ( 1 ) فمن لم
شرح
ومن هذا تعلم أن المالكية والحنفية ، اتفقوا في أربعة من هذه الفرائض ، وهي : القيام للقادر عليه ، والركوع ، والسجود ، أما القراءة فإن الحنفية يقولون : إن المفروض هو مجرد القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها ، والمالكية يقولون : إن الفرض هو قراءة الفاتحة ، فلو ترك الفاتحة عمدا فإنه لا يكون مصليا ، ووافقهم على ذلك الشافعية ، والحنابلة ، كما هو موضح في مذهبيهما ، وسيأتي تفصيل ذلك في « مبحث القراءة » . الشافعية - عدوا فرائض الصلاة ثلاثة عشر فرضا ، خمسة فرائض قولية ، وثمانية فرائض فعلية ، فالخمسة القولية هي : تكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والتشهد الأخير ، والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم بعده ، والتسليمة الأولى ، أما الثمانية الفعلية فهي : النية ، والقيام في الفرض للقادر عليه ، والركوع ، والاعتدال منه ، والسجود الأول والثاني ، والجلوس بينهما . والجلوس الأخير ، والترتيب ، وأما الطمأنينة فهي شرط محقق للركوع والاعتدال والسجود والجلوس ، فهي لا بد منها ، وإن كانت ليست ركنا زائدا على الراجح . الحنابلة - عدوا فرائض الصلاة أربعة عشر ، وهي : القيام في الفرض ، وتكبيرة الإحرام ، وقراءة الفاتحة ، والركوع والرفع منه ، والاعتدال ، والسجود والرفع منه ، والجلوس بين السجدتين ، والتشهد الأخير ، والجلوس له وللتسليمتين ، والطمأنينة في كل ركن فعلي ، وترتيب الفرائض ، والتسليمتان . ( 1 ) الحنفية - قالوا : إن النية شرط ، ثبتت شرطيتها بالإجماع ، لا بقوله تعالى :