على من صلَّى بذلك المسح بعد برء العضو ( 4 ) .
شرح
مكشوفا - تخير المكلف بين الغسل والتيمم وإذا اختار الغسل فالأحوط أن يضع خرقة على موضع القرح أو الجرح ويمسح عليها وإن كان الأظهر جواز الاجتزاء بغسل أطرافه . وأما إذا كان المانع كسرا فإن كان محل الكسر مجبورا تعين عليه الاغتسال مع المسح على الجبيرة .
وأما إذا كان المحلّ مكشوفا أو لم يتمكن من المسح على الجبيرة تعين عليه التيمم « 207 » .
( 2 ) الشافعية - قالوا : تجب إعادة الصلاة في ثلاثة أمور : أحدها : إذا كانت الجبيرة في أعضاء التيمم . ثانيها : إذا كانت في غير أعضاء التيمم ، وأخذت من الصحيح زيادة عن الذي تستمسك به في ربطها . ثالثها : إذا كانت في غير أعضاء التيمم ، وأخذت من الصحيح بقدر الاستمساك فقط . لكنها وضعت وهو محدث .
هامش
« 207 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 35 ) .