تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

مندوبات التيمم

وللتيمم مندوبات مفصلة في المذاهب ( 1 ) .

مكروهات التيمم ( 2 )

شرح
المالكية - عدوا سنن التيمم أربعة : الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين ، فإن عكس ، بأن مسح يديه قبل وجهه أعاد مسحهما إن لم يصل به ، فإن صلَّى به أجزأه ، ومسح ذراعيه من الكوعين إلى المرفقين ، وتجديد ضربة ثانية لليدين ، ونقل ما تعلق بيديه من الغبار إلى العضو الذي يريد مسحه ، بأن لا يمسح على شيء قبل المسح على وجهه أو يديه . الحنابلة - لم يعدوا في سنن التيمم سوى أنه يسن أن يؤخره إلى آخر الوقت المختار إن علم أو ظن وجود الماء في الوقت ، أو استوى الأمران عنده ، فإن تيمم أول الوقت وصلَّى ، صحت صلاته بدون إعادة ، ولو وجد الماء في الوقت . ( 1 ) الحنابلة ، والشافعية - قالوا : إن المسنون هو المندوب ، فكل ما ذكر من السنن السابقة يسمى مندوبا ، وسنة ومستحبا . المالكية - قالوا : مندوبات التيمم : منها يندب التسمية والسواك . والصمت إلَّا عن ذكر اللَّه ، واستقبال القبلة ، وأن يبدأ بمسح ظاهر يمناه بيسراه ، بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن يديه اليسرى ، ثم يمرها إلى المرفق قابضاً عليها بكف اليسرى ، ثم يمسح باطن اليمنى من طي المرفق إلى آخر الأصابع ، ثم يفعل بيسراه كذلك ، ويندب أن يكون التيمم أول الوقت الاختياري إذا يئس من وجود الماء ، أو زوال المانع من استعماله في جميع الوقت الاختياري ، ويندب أن يكون في وسط الوقت المختار لمن شك في الحصول على الماء ، أو زوال المانع من استعماله لتعارض فضيلة أول الوقت بفضيلة الطهارة المائية ، فينظر إلى كل منهما ، ويعتبر وسط الوقت ، ويندب أن يكون في آخر الوقت الاختياري لمن يرجو حصول الماء ، أو زوال المانع من استعماله - كالمرض - قبل نهاية الوقت الاختياري تقديما لفضيلة الطهارة المائية المرجوة ، ويحرم على كل حال التأخير إلى الوقت الضروري ، ولو كانت الطهارة المائية مرجوة . الحنفية - قالوا : يندب تأخير التيمم لمن غلب على ظنه وجود الماء إلى ما قبل خروج الوقت المستحب ، أما إن وعده أحد بالماء فيجب عليه أن يؤخر التيمم ، ولو خاف خروج الوقت . أهل البيت ( ع ) : يستحب أن يكون ما يتيمم به من ربي الأرض وعواليها ويستحب أيضا نفض اليدين بعد ضربهما على الأرض « 196 » والأفضل في التيمم أن يكون بضربتين مخيرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزعتين على الوجه واليدين وأفضل من ذلك ثلاث ضربات اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه وواحدة قبل مسح اليدين « 197 » . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : يكره التيمم بالرمل وكذا بالسبخة « أرض السبخة » ويكره أن يكون
هامش
« 196 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 101 ) . « 197 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 100 ) .