سنن التيمم
وأما سننه : فمنها التسمية ( 1 ) على تفصيل المذاهب ( 2 ) .
ومنها الترتيب ( 3 ) ، ومنها غير ذلك ، كما هو مفصل في المذاهب في أسفل الصحيفة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : التسمية ذكر اللَّه وهو حسن على كل حال وليست بواجبة .
( 2 ) الحنابلة - قالوا : التسمية واجبة ، فيبطل التيمم بتركها عمدا . وتسقط سهوا أو جهلا .
المالكية - قالوا : التسمية مندوبة لا سنة .
الشافعية - قالوا : تسن التسمية ، ولكن إذا كان المتيمم جنبا لا يجوز له أن يقصد بها التلاوة بل يقصد الذكر أو لا يقصد شيئا .
الحنفية - قالوا : تسن التسمية ، سواء قصد الذكر أو التلاوة ، أو لم يقصد شيئا .
( 3 ) الشافعية ، والحنابلة - قالوا إن الترتيب فرض ، كما تقدم .
أهل البيت ( ع ) : الترتيب فرض وواجب كما تقدم .
( 4 ) الحنفية - عدوا سنن التيمم كما يأتي : الضرب بباطن كفيه ، إقبالهما وإدبارهما ، ونفضهما ، وتفريج أصابعه ، والتسمية ، والترتيب ، والولاء ، وتخليل اللحية والأصابع ، وتحريك الخاتم ، والتيامن ، وخصوص الضرب على الصعيد ليدخل التراب خلال الأصابع ، وأن يكون المسح بالكيفية المخصوصة ، وهي أن يضرب بيديه على الصعيد ، ثم ينفضهما ، ثم يقبل بهما ويدبر ثم يمسح بهما وجهه ويعمه ، بحيث لا يبقى منه شيء ، ثم يضرب يديه ثانيا على الصعيد ، ثم ينفضهما على الوجه السابق ، فيمسح بهما كفيه وذراعيه . إلى المرفقين ، والسواك .
الشافعية - عدوا سنن التيمم ، كما يأتي ، التسمية ابتداء ، على ما سبق ، والسواك ، ومحله بعد التسمية ، وقبل نقل التراب ، ونفض اليدين ، أو نفخهما من الغبار إن كثر ، والتيامن بأن يمسح يده اليمنى قبل اليسرى ، واستقبال القبلة حال التيمم ، وأن يبدأ في مسح الوجه من أعلاه ، وفي مسح يديه من أصابعه ، فيضع أصابع يده اليسرى سوى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى ، سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ، ويمرها على اليمنى ، فإذا بلغ الكوع ، ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ، ويمرها إلى المرفق ، ثم يدير باطن كفه إلى باطن الذراع ، ويمرها عليها رافعا إبهامه ، فإذا بلغ الكوع أمرّ إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ، ثم يفعل باليسرى ، كذلك ، ثم يمسح إحدى كفيه بالأخرى ندبا ، والموالاة بين مسح الوجه واليدين إن كان المتيمم سليما ، فإن كان صاحب عذر وجبت عليه الموالاة في التيمم ، كالوضوء ، وتفريج أصابعه أول كل ضربة ، ونزع خاتمه في الضربة الأولى ، أما في الضربة الثانية ، فيجب نزعه ، وتخليل أصابعه بعد مسح اليدين إذا فرق أصابعه في الضربة الثانية ، وإلَّا كان التخليل واجبا ، والغرة ، والتحجيل ، وأن لا يرفع يده على العضو حتى يتم مسحه ، والذكر المطلوب عند الوجه واليدين ، والذكر السابق في الوضوء يذكره في آخر التيمم .