تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
ومنها انقضاء مدة المسح ، ولو شكا ( 1 ) .

مباحث التيمم

يتعلق بالتيمم مباحث : أحدها : تعريفه ، ودليله ، وحكمة مشروعيته ، ثانيها : أقسامه ، ثالثها : شرطه ، رابعها : الأسباب التي تجعل التيمم مشروعا ، خامسها : أركان التيمم ، أو فرائضه ، سادسها : سننه ، سابعها : مندوباته ومكروهاته ، ثامنها : مبطلاته ، وإليك بيانها .

تعريف التيمم ودليله وحكمة مشروعيته

معناه في اللغة : القصد ، ومنه قوله تعالى * ( ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ ) * فمعنى - تيمموا تقصدوا ، ومعناه في الشرع مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص ( 2 ) ، وليس معناه أن يعفر وجهه ويديه بالتراب ، وإنما الغرض أن يضع يده ( 3 ) على تراب طهور ، أو حجر ، أو نحو ذلك من الأشياء
شرح
في باطن الخف - أي في ناحية نعله - أو ظاهره ، أو في ناحية العقب ، أما إذا كان الخرق في ساق الخف فوق الكعبين ، فإنه لا يمنع صحة المسح ، وإذا تعددت الخروق في أحد الخفين ، وكانت لو جمعت تبلغ قدر ثلاث أصابع تمنع من صحة المسح ، وإلَّا فلا ، أما إذا تعددت في الخفين معا ، بأن كانت في أحدهما قدر إصبع ، وفي الآخر قدر إصبعين ، فإنها لا تمنع صحة المسح ، والخروق التي تجمع هي ما أمكن إدخال نحو المسلة فيها . أما ما دون ذلك فإنه لا يلتفت إليه ، وإنما يصح المسح على الخف الذي به خروق يعفى عنها ، بشرط أن يقع على الخف نفسه ، لا على ما ظهر تحت الخروق ، فإذا طرأ على الخف بعد مسحه خرق قدر ثلاث أصابع على الوجه المتقدم بطل المسح ، ووجب غسل الرجلين فقط ، إن كان متوضئا ، وكذلك يفترض على المتوضئ أن يغسل رجليه فقط عند طرو أي مبطل للمسح دون الوضوء ، ولو كان في الصلاة ، نعم تبطل صلاته ببطلان المسح ، فيعيدها بعد غسل رجليه ، ولا تشترط في المسح النية . ( 1 ) المالكية - قالوا : لا يبطل المسح بانقضاء مدة ، لأن المدة غير معتبرة عندهم ، كما تقدم . ( 2 ) المالكية والشافعية - زادوا في تعريف التيمم كلمة - بنية - وذلك لأنها ركن من أركان التيمم عندهم . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : أن يضرب بباطن اليدين على الأرض وأن يكون دفعة واحدة على الأحوط وأن يكون بباطنهما « 173 » .
هامش
« 173 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 105 ) .