تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠

كيفية المسح المسنونة ( 1 )

وكيفية المسح المسنونة ، أن يضع أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله اليمنى ، ويضع أصابع يده اليسرى على مقدم خف رجله اليسرى ويمر بهما إلى الساق فوق الكعبين ، ويفرج بين أصابع يده قليلا ، بحيث يكون المسح عليهما خطوطا .

مدة المسح عليهما

يمسح المقيم يوما وليلة ( 2 ) ، ويمسح المسافر ثلاثة أيام بلياليها ، سواء كان السفر
شرح
الخف لا يكفي ، ثانيها : أن يكون الأعلى صالحا للمشي عليه منفردا ، فإن لم يكن صالحا ولم يصح المسح عليه ، إلَّا إذا وصل البلل إلى الخف الأسفل ، ثالثها : أن يلبس الأعلى على الطهارة التي لبس عليها الخف الأسفل ، بحيث يتقدم لبس الأعلى على الحدث ، والمسح على الأسفل . الشافعية - فصلوا في ذلك فقالوا : إن كان الأعلى والأسفل ضعيفين لا يصلحان للمسح عليهما وجب غسل الرجلين ، ولا يصح المسح ، وإن كان الأسفل ضعيفا غير صالح للمسح ، فالحكم للأعلى ، ولا يعد ما تحته خفا ، وإن كان الأسفل قويا والأعلى ضعيفا ، أو كانا قويين ، فيصح المسح على الأعلى إن وصل البلل للأسفل يقينا ، وقصد بمسح الأعلى مسح الأسفل ، أو قصدهما معا ، وكذلك لو أطلق . أما لو قصد الأعلى وحده ، أو قصد الأسفل ، ولم يصل الماء إليه فلا يصح المسح . الحنابلة - قالوا : من لبس خفا على خف قبل أن يحدث ، يصح المسح له على الخف الأعلى ولو كان أحدهما مخروقا ، لا إن كانا مخروقين ، ولو كان مجموعهما يستر القدم ، ولو أدخل يده من تحت الخف الأعلى ، فمسح الأسفل صح إن كان الأسفل سليما ، وقالوا أيضا : إن مسح على الأعلى ، ثم نزعه وجب عليه نزع ما تحته ، وغسل رجليه . المالكية - قالوا : الحكم في المسح في هذه الحالة للأعلى ، فلو نزعه وجب عليه مسح الأسفل فورا ، بحيث تحصل الموالاة الواجبة في الوضوء مع الذكر والقدرة . ( 1 ) المالكية - قالوا : الكيفية في المسح مندوبة لا مسنونة ، والمندوب فيها عندهم أن يضع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله اليمنى ، ويضع يده اليسرى تحت أصابعها ، ويمر بيديه على خف رجله اليمنى إلى الكعبين ، ويفعل في خف رجله اليسرى عكس ذلك ، فيضع يده اليسرى فوق أطراف أصابع رجله اليسرى ، واليمنى تحتها . ويمر بهما ، كما سبق . الشافعية - قالوا : المسنون في الكيفية ، أن يضع أطراف أصابع يده اليسرى مفرقة تحت عقب رجله . ويضع أطراف أصابع يده اليمنى مفرقة على ظهر أصابع رجله ، ثم يمد اليمنى إلى آخر ساقه ، واليسرى إلى أطراف الأصابع من تحت ، فيكون المسح خطوطا . ( 2 ) الحنابلة ، والشافعية - قيدوا السفر بكونه سفر قصر مباحا ، فلو سافر أقل من مسافة