تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

مبحث ما يحرم على الحائض ، أو النفساء فعله قبل انقطاع الدم

يحرم على الحائض ، أو النفساء أن تباشر الأعمال الدينية التي تحرم على الجنب ، من صلاة ، ومس مصحف ( 1 ) ، وقراءة قرآن ( 2 ) ، وتزيد الحائض ( 3 ) ، والنفساء عن الجنب أمور : منها الصيام ، فإنه يحرم على الحائض ، أو النفساء أن تنوي صيام فرض أو نفل ، وإن صامت لا ينعقد صيامها ، ومن يفعل منهن ذلك في رمضان . كان معذبا لنفسه آثما ، وذلك جهل شائن .
شرح
الراجح ، فإن لم ينزل دم عقب الولادة أصلا ، ولم يأتها الدم مدة خمسة عشر يوما أصلا فالكل طهر ، وما يجيء بعد ذلك من الدم حيض ، ولا نفاس لها في هذه الحالة . المالكية - قالوا : إن النقاء المتخلل بين دماء النفاس إن كان نصف شهر فهو طهر ، والدم النازل بعده حيض ، وإن كان أقل من ذلك فهو دم نفاس ، وتلفق أكثر مدة النفاس ، بأن تضم أيام الدم إلى بعضها ، وتلغي أيام الانقطاع ، حتى تبلغ أيام الدم ستين يوما ، فينتهي بذلك نفاسها ، ويجب عليها أن تفعل في أيام الانقطاع ما يفعله الطاهرات من صلاة وصيام ونحو ذلك . الحنابلة - قالوا : النقاء المتخلل بين دماء النفاس طهر ، فيجب عليها في أيامه كل ما يجب على الطاهرات . المالكية - قالوا : يشترط في الاستحاضة أن يكون الدم ممن بلغت سن الحيض ، وليس دم حيض أو نفاس ، وأما الخارج من الصغيرة فهو دم علة وفساد . أهل البيت ( ع ) : إذا رأت الدم حين الولادة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء بينهما كلها نفاس واحد « 135 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يحرم مس الآيات الكريمة دون مسّ غلاف المصحف أو بياض الصفحات . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : تحرم عليها قراءة آيات العزائم الأربعة دون قراءة القرآن مطلقا . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : تحرم على خصوص الحائض أمور : الأول : الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف لكن يجب عليها قضاء خصوص الصيام دون غيره . الثاني : حرمة الوطء بها من قبل والأحوط وجوبا ترك وطئها في الدبر . والثالث : بطلان طلاقها إن كانت مدخولا بها ولم تكن حاملا وكان زوجها حاضرا أو بحكمه بأن يتمكن من استعلام حالها بسهولة مع غيبته . فلو لم تكن مدخولا بها أو كانت حاملا أو كان زوجها غائبا أو بحكمه بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها مع حضوره صح طلاقها « 136 » وأما الجنب فيشترط في صحة صلاته وطوافه وصيامه إذا كانت جنابته قبل طلوع الفجر . الطهارة من الجنابة « 137 » نعم في قضاء شهر رمضان يشترط عدم إصباحه جنبا « 138 » .
هامش
« 135 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 73 ) . « 136 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 52 ) . « 137 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 38 ) . « 138 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 269 ) .