والاعتكاف . والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك مما يأتي في صحيفة 213 ، نعم قد تتوقف مباشرة الصلاة ونحوها على الوضوء لا على الغسل ( 1 ) ، كما مرّ في « مباحث المعذور » .
أما تقدير زمن حيض ( 2 ) المستحاضة ، ففيه اختلاف المذاهب .
مبحث النفاس
تعريفه
هو دم يخرج عند ولادة المرأة ، أو قبلها بزمن يسير ( 3 ) ، أو معها ، أو بعدها ،
شرح
وظيفتها الشرعية والأحوط وجوبا عدم الجواز بعدهما أيضا ولا سيما مع الفصل المعتد به « 125 » .
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : كثيرة ومتوسطة وقليلة :
الكثيرة : هي أن يغمس الدم القطنة التي تحملها المرأة وتجاوزها .
المتوسطة : هي أن يغمسها الدم ولا يتجاوزها .
القليلة : هي أن تتلوث القطنة بالدم ولا يغمسها .
ويجب على المستحاضة أن تختبرها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي قسم من الأقسام الثلاثة وأما أحكامها : يجب على المرأة في الاستحاضة الكثيرة ثلاثة أغسال : غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين إذا جمعتهما وغسل للعشائين كذلك . وإذا أرادت التفريق بين الظهرين والعشائين وجب الغسل لكل صلاة وفي المتوسطة يجب أن تتوضأ لكل صلاة وأن تغتسل لكل يوم مرة . فإذا كانت استحاضة متوسطة قبل أن تصلي صلاة الفجر توضأت ثم اغتسلت وصلَّت ويكفي لغيرها من الصلوات الوضوء فقط وإذا كانت قبل صلاة الظهر ثم توضأت واغتسلت لها وصلت غيرها من الصلوات بالوضوء وهكذا . والضابط أنها تضم إلى الوضوء غسلا واحدا للصلاة التي تحدث الاستحاضة المتوسطة قبلها . ولا يجب الغسل للاستحاضة القليلة ولكنه يجب معها الوضوء لكل صلاة واجبة أو مستحبة . ويجب تطهير القطنة أو تجديدها للأقسام الثلاثة . وإذا انقطعت الاستحاضة الكثيرة أو المتوسطة بعد الغسل قبل الصلاة أو بعدها وجب على المرأة أن تغتسل للصلوات الآتية لرفع حدث الاستحاضة « 126 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا حدّ لأقل مدة دم الاستحاضة ولا لأكثره وليس له توقيت محدد فكل دم يكون مستجمعا لما ذكرناه في تعريف دم المستحاضة فهو استحاضة « 127 » .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها « 128 » وأما الدم الخارج قبل ظهور الولد فليس بنفاس « 129 » .
هامش
« 125 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 63 ) .
« 126 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 69 - 70 ) .
« 127 » تحرير الوسيلة - ج 1 - ص ( 54 ) .
« 128 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 71 ) .
« 129 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص ( 74 ) .