شرح
ثلاثة أقسام : 1 - وقتية وعددية . 2 - عددية فقط . 3 - وقتية فقط . وغير ذات العادة مبتدئة ومضطربة وناسية العدد .
1 - ذات العادة الوقتية والعددية . تصير المرأة ذات عادة وقتية وعددية بأن ترى الدم مرتين متواليتين من ناحية الوقت والعدد من غير فصل بينهما بحيضة مخالفة بأن رأت في أول كل من الشهرين المتواليين سبعة أيام فالعادة وقتية وعددية .
2 - ذات العادة الوقتية فقط : هي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث الوقت دون العدد بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة فالعادة وقتية خاصة .
3 - ذات العادة العددية فقط : وهي التي ترى الدم مرتين متماثلتين من حيث العدد دون الوقت بأن رأت خمسة في أول الشهر الأول ورأت خمسة في آخر الشهر الثاني فالعادة عددية فقط .
4 - المبتدئة : هي المرأة التي ترى الدم لأول مرة .
5 - المضطربة : هي التي تكرر منها الحيض ولم يستقر لها عادة .
6 - الناسية : هي التي كانت لها عادة ونسيتها .
أحكام ذات العادة :
ما تراه المرأة أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين من حمرة أو صفرة فهو حيض وما تراه من صفرة في غير ذلك فليس من الحيض . وعلى هذا الأساس تتحيض ذات العادة الوقتية برؤية الدم أيام عادتها أو قبلها بيوم أو يومين وإن لم يكن الدم بصفات الحيض فإن لم يكن أقل من ثلاثة أيام كان حيضا وإن انقطع قبل أن تمضي عليها ثلاثة أيام كان عليها قضاء ما فات منها من أيام الدم في الصلاة .
- تتحيض ذات العادة العددية فقط برؤية الدم إذا كان بصفات الحيض فإن استمر ثلاثة أيام كان حيضا وإن لم يستمر أو لم يكن الدم بصفات الحيض فهو استحاضة وإن تجاوز الدم بصفة الحيض عدد العادة ولم يتجاوز العشرة كان الجميع حيضا وإن تجاوزها كان مقدار العادة حيضا والباقي استحاضة . هذا كله إذا كان الدم بصفة الحيض أو الاستحاضة وأما إذا كان الدم بصفتين ضمن العشرة كما لو رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأت بصفة الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع العشرة كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة سواء كان ما بصفة الحيض بمقدار عادتها أو أقل أو أكثر وكذلك إذا تجاوز المجموع العشرة .
- وحكم ذات العادة العددية والوقتية حكم ذات العادة الوقتية .
وأما أحكام المبتدئة والمضطربة فهي :
إذا كان الدم الذي تراه المرأة المبتدئة أو المضطربة بصفات الحيض فهو حيض وإلَّا فاستحاضة . وإذا رأت الدم ثلاثة أيام أو أكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز المجموع عشرة أيام كان ما بصفة الحيض حيضا وما بصفة الاستحاضة استحاضة وإن