تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
مسلم كتابية ، وانقطع دم حيضها ، أو نفاسها ، فإنه لا يحل له ( 1 ) أن يأتيها قبل أن تغتسل ، فالغسل في حقها مشروع ، ولو لم تكن مسلمة ، وقد ذكر بعض المذاهب ( 2 ) شروطا أخرى مغايرة لشرائط الوضوء ، بيّناها لك تحت الجدول .

فرائض الغسل

و 9 فيها حكم الشعر ، وزينة العروس ، ولبس الحلي ونحو ذلك . رأينا أن نذكر الفرائض مجتمعة أولا عند كل مذهب ( 3 ) ، ثم ننبه على المتفق
شرح
( 1 ) الحنفية - قالوا : أكثر مدة الحيض عشرة أيام ، وأكثر مدة النفاس أربعون يوما . فإذا انقطع دم الحيض بعد انقضاء عشرة أيام ، وانقطع دم النفاس بعد انقضاء أربعين يوما من وقت الولادة ، فإنه يحل للزوج أن يأتي زوجه ، وإن لم تغتسل ، مسلمة كانت ، أو كتابية ، أما إذا انقطع الدم لأقل من ذلك ، كأن ارتفع حيضها بعد سبعة أيام مثلا ، وارتفع دم نفاسها بعد ثلاثين يوما ، أو أقل ، فإنه لا يحل لزوجها أن يأتيها إلَّا إذا اغتسلت ، أو مضى على انقطاع دمها وقت صلاة كامل ، مثلا إذا انقطع الدم بعد دخول وقت الظهر فلا يحل له إتيانها ، إلَّا إذا انقضى ذلك الوقت بتمامه ، وصارت صلاة الظهر دينا في ذمتها ، أما إذا انقطع الدم في آخر وقت الظهر ، فإن كان باقيا منه زمن يسع الغسل وتكبيرة الإحرام ، فإنه يحل له إتيانها بانقضائه ، أما إذا لم يبق من وقت الظهر إلَّا زمن يسير لا يسع ذلك ، ثم انقطع حيضها ، فإنه لا يحل إتيانها إلَّا إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة العصر كله بدون أن تجد دما ، لا فرق في ذلك كله بين أن تكون الزوجة مسلمة ، أو كتابية . أهل البيت ( ع ) : يحل له أن يأتيها بعد النقاء وقبل التطهر والاغتسال وهذا الحكم يعم المسلمة وغيرها . ( 2 ) الحنابلة - قالوا : لا يشترط تقدم الاستنجاء أو الاستجمار على الغسل ، بخلاف الوضوء ، فإنه يشترط فيه ذلك . الشافعية - قالوا : إن من شرائط صحة الوضوء أن يكون المتوضأ مميزا ، فإذا توضأت المجنونة التي لا تمييز عندها ، فإن وضوءها لا يصح ، وهذا ليس شرطا في الغسل ، فلو حاضت واغتسلت ، وهي غير مميزة ، فإنه يحل لزوجها أن يأتيها . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : فرائض الغسل هي : 1 - النية وهي أن يقصد الفعل ويكون الباعث إلى القصد المذكور أمر اللَّه تعالى ويعتبر فيها الإخلاص فلو ضم إليها الرياء بطل كما تجب الاستدامة للنية إلى آخر الغسل . 2 - غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه فلا بد من رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلَّا بالتخليل ولا يجب غسل الشعر إلَّا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق ولا يجب غسل الباطن أيضا مثل غسل باطن الأنف والفم ونحوهما . 3 - الإتيان بالغسل على إحدى كيفيتين :