الأمر الخامس : موت المسلم ( 1 ) ، إلَّا إذا كان شهيدا ، فإنه لا يجب تغسيله ، وستعرف معنى الشهيد وأحكامه في « مباحث كتاب الجنازة » .
الأمر السادس : من موجبات الغسل : إسلام الكافر ، وهو جنب ( 2 ) ، أما إذا أسلم غير جنب ، فيندب له الغسل فقط ( 3 ) .
شروط الغسل
تنقسم شروط الغسل إلى ثلاثة أقسام . شروط وجوب فقط ، فيجب الغسل من الجنابة على من يجب عليه الوضوء ، وشروط صحة فقط ، فيصح الغسل ممن يصح منه الوضوء ، وشروط وجوب وصحة معا ، وقد تقدم ( 4 ) بيان كل ذلك في « مبحث شروط الوضوء » فمن أراد من طلبة العلم معرفتها بسهولة ، فليرجع إليها ، وقد تختلف بعض شروط الغسل عما تقدم من شروط الوضوء ، فمن ذلك الإسلام ، فإنه ليس بشرط في صحة غسل الكتابية ( 5 ) ، مثلا إذا تزوج
شرح
أهل البيت ( ع ) : إذا لم تر بعد الولادة وقبل مضي عشرة أيام دما لم يكن لها نفاس أصلا « 109 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : يشترط في تغسيل الميت المسلم أن لا يكون باغيا ، والبغاة عند الحنفية هم الخارجون عن طاعة الإمام العادل ، وجماعة المسلمين ليقلبوا النظم الاجتماعية ، طبقا لشهواتهم ، فكل جماعة لهم قوة يتغلبون بها ، ويقاتلون أهل العدل هم البغاة عند الحنفية ، فإذا تغلب قوم من اللصوص على قرية ، فإنهم لا يكونون بغاة بهذا المعنى ، ومن مات منهم يغسل .
الحنابلة - قالوا : إذا أسلم الكافر ، فإنه يجب عليه أن يغتسل ، سواء كان جنبا أو لا .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : لا يجب الغسل على الكافر المجنب بعد إسلامه لأن الإسلام يجبّ ما قبله ، نعم يستحب له الغسل للتوبة .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : بقي من موجبات الغسل الاستحاضة كما يأتي بيانها ومس الميت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله مسلما كان الميت أو كافرا حتى السقط إذا ولجته الروح .
ولا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن . كما لا فرق بين الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ولا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري . كما يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم دون الخالية منه ودون العظم المجرد من الحي « 110 » .
( 4 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا رأي مذهب أهل البيت ( ع ) من هذه الشروط الثلاثة في مبحث الوضوء .
( 5 ) أهل البيت ( ع ) : الغسل أمر عبادي يحتاج إلى قصد القربة إلى اللَّه سبحانه وتعالى ومثل هذا القصد لا يتمشى من غير المسلم فلا يقع غسله صحيحا .
هامش
« 109 » منهاج الصالحين 1 / 73 .
« 110 » منهاج الصالحين 1 / 96 .