شرح
الفرض الرابع : غسل الرجلين مع الكعبين ، وهما العظمان البارزان في أسفل الساق ، فوق القدم ، ويجب فيهما ما تقدم تفصيله في المذاهب الأخرى .
الفرض الخامس : الترتيب ، فيجب أن يغسل الوجه قبل الذراعين ، ويغسل الذراعين قبل أن يمسح الرأس ، ويمسح الرأس قبل أن يغسل الرجلين ، فإذا خالف هذا الترتيب بطل وضوءه وهم متفقون في هذا مع الشافعية ، فإنك قد عرفت أنهم عدوا الترتيب فرضا ، أما المالكية ، والحنفية فإنهم جعلوا الترتيب بين هذه الفراض سنة ، فلو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه ، أو غسل رجليه قبل غسل يديه ، أو نحو ذلك ، فإن وضوءه يصح عند المالكية ، والحنفية مع الكراهة ، ويقع باطلا بالمرة عند الشافعية ، والحنابلة .
الفرض السادس : الموالاة ، وقد عرفت بيان الموالاة في مذهب المالكية ، ويعبرون عن الموالاة بالفور ، وهي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله ، وقد عرفت أن المالكية تفصيلا في الموالاة ، أما الشافعية ، والحنفية فقالوا : إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا فرض فيكره أن يغسل العضو بعد جفاف الماء الذي على العضو الذي قبله ، بل السنة أن ينتقل من غسل وجهه مثلا إلى غسل يديه فورا ، وينتقل إلى مسح رأسه ، قبل أن يجف ذراعه ، وهكذا ، فإذا غسل وجهه ، ثم انتظر حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل ذراعيه ، فإن الوضوء صحيح مع الكراهة ، على أن الشافعية قالوا : إن صاحب السلس ، والمعذور يجب عليه العذر وسيأتي تفصيل مذهبهم في « سنن الوضوء » .
ومجمل فرائض الوضوء عند الحنابلة ، هي غسل الوجه ، ومنه داخل الفم ، والأنف ، غسل اليدين مع المرفقين ، مسح جميع الرأس ومنها الأذنان . غسل الرجلين ، الترتيب ، الموالاة .
أهل البيت ( ع ) : يجب غسل الوجه ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن طولا وما اشتملت عليه الإصبع الوسطى والإبهام عرضا . ويجب الابتداء بأعلى الوجه إلى الأسفل فالأسفل عرفا ولا يجوز النكس . ويجب غسل ظاهر الشعر النابت فيما دخل في حد الوجه ولا يجب البحث عن الشعر المستور فضلا عن البشرة المستورة . نعم يجب غسل الشعر الرقيق النابت في البشرة . ثم يجب غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ويجب الابتداء بالمرفقين ثم الأسفل منها فالأسفل عرفا إلى أطراف الأصابع . كما يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة .
ثم يجب مسح مقدم الرأس وهو ما يقارب ربعه ما يلي الجبهة ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا ولا بد أن يكون المسح بنداوة الكف اليمنى ولا يجوز المسح على العمامة أو القناع ونحوهما .
ثم يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ويجزى المسمى عرضا وتمسح اليمنى باليمنى أولا ثم اليسرى باليسرى « 82 » .
هامش
« 82 » منهاج الصالحين - ج 1 - ص 28 - 29 - 30 .