تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد العلية — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
( فائدة - 48 ) قال الشهيد قده في اللمعة : " يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت اجزائه أو اختلفت ، إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة ، ونصف الشاة المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ولو باع قفيزا من صبرة صح وان لم يعلم كمية الصبرة فان نقصت تخير المشترى بين الاخذ بالحصة وبين الفسخ " وقال الشهيد الثاني قده في الشرح : " واعلم أن اقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا ، وبعضها مفهوما وجملتها انها اما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة فان كانت معلومة صح بيعها اجمع وبيع جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كل قفيز بكذا لا بيع كل قفيز منها ، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة الا الثالث وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة وجهان ، أجودهما الثاني . وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة وعلى الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره " . أقول ، وفى الصحيح : " رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في انبار بعضه على بعض من أجمة واحدة وفى الأنبار ثلاثون الف طن ، فقال البائع قد بعتك
الفوائد العلية — صفحة 350 | السيد علي البهبهاني