( فائدة - 48 )
قال الشهيد قده في اللمعة : " يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت اجزائه
أو اختلفت ، إذا كان الأصل معلوما ، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة ، ونصف
الشاة المعلومة ، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل ولو باع قفيزا من صبرة صح
وان لم يعلم كمية الصبرة فان نقصت تخير المشترى بين الاخذ بالحصة وبين الفسخ "
وقال الشهيد الثاني قده في الشرح :
" واعلم أن اقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا ، وبعضها مفهوما
وجملتها انها اما أن تكون معلومة المقدار أو مجهولة فان كانت معلومة صح بيعها اجمع
وبيع جزء منها معلوم مشاع وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه ، وبيعها كل قفيز بكذا
لا بيع كل قفيز منها ، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة الا الثالث
وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين على الإشاعة ، أو يكون المبيع ذلك المقدار
في الجملة وجهان ، أجودهما الثاني .
وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة وعلى
الثاني يبقى المبيع ما بقي قدره " .
أقول ، وفى الصحيح : " رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن في انبار
بعضه على بعض من أجمة واحدة وفى الأنبار ثلاثون الف طن ، فقال البائع قد بعتك
الفوائد العلية — صفحة 350
مساهمون: السيد علي البهبهاني
ص٣٥٠