تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَّامٍ ، وَأُبَيُّ بْنِ كَعْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . وَمِنْ التَّابِعِينَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَكِّيِّينَ ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ وَبَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيّ وَقَتَادَةَ وَأَصْحَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيُّ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَمَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَشَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَالْفَضْلِ بْنِ عِيَاضٍ ، وَحَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، وَيَزِيدَ بْنِ هَارُونَ ، وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِهِ ، وَأَبِي عُبَيْدٍ الْقَاسِمِ بْنِ سَلَّامٍ ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ ، وَمَنْ لَا يُحْصَى مِنْ الْعُلَمَاءِ ، وَكَلَامُهُمْ فِي ذَلِكَ يَطُولُ . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ سَعِيدٍ : " لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الْحِيَلِ " . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ الْحَكَمِ : " إذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ ، ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إلَيْهِ فَقَدْ صَارَ إلَى ذَلِكَ بِعَيْنِهِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : مَا أَخْبَثَهُمْ ؛ يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ " . وَقَالَ : بَلَغَنِي عَنْ مَالِكٍ ، أَوْ قَالَ : قَالَ مَالِكٌ " مَنْ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَهُوَ حَانِثٌ " أَوْ كَمَا قَالَ . وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَعِيدٍ وَقَدْ سَأَلَهُ عَمَّنْ احْتَالَ فِي إبْطَالِ الشُّفْعَةِ ، فَقَالَ : لَا يَجُوزُ شَيْءٌ مِنْ الْحِيَلِ فِي إبْطَالِ حَقِّ مُسْلِمٍ " . وَقَالَ الْمَيْمُونِيُّ : قُلْتُ ، لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ثُمَّ احْتَالَ لِإِبْطَالِهَا هَلْ تَجُوزُ تِلْكَ الْحِيلَةُ ؟ قَالَ : " نَحْنُ لَا نَرَى الْحِيلَةَ إلَّا بِمَا يَجُوزُ " قُلْتُ : أَلَيْسَ حِيلَتُنَا فِيهَا أَنْ نَتَّبِعَ مَا قَالُوا ، وَإِذَا وَجَدْنَا لَهُمْ قَوْلاً فِي شَيْءٍ اتَّبَعْنَاهُ ؟ قَالَ : " بَلَى ، هَكَذَا هُوَ " . قُلْتُ : وَلَيْسَ هَذَا مِنَّا - نَحْنُ - حِيلَةً ، قَالَ : " نَعَمْ " قُلْتُ : بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فِي رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى امْرَأَتِهِ - وَهِيَ عَلَى دَرَجَةٍ - : إنْ صَعِدْتِ ، أَوْ نَزَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ . قَالُوا : تُحْمَلُ حَمْلاً فَلَا تَنْزِلُ . قَالَ : " هَذَا هُوَ الْحِنْثُ بِعَيْنِهِ لَيْسَ هَذِهِ حِيلَةً هَذَا هُوَ الْحِنْثُ " . وَقَالُوا :
الفتاوى الكبرى — صفحة 18 | ابن تيمية / مصطفى عبد القادر عطا / محمد عبد القادر أحمد عطا