87 - 3 - مَسْأَلَةٌ : فِي قَوْله تَعَالَى : { لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } وَالرَّجُلُ إذَا شَرِبَ الْخَمْرَ وَصَلَّى وَهُوَ سَكْرَانُ ، هَلْ تَجُوزُ صَلَاتُهُ أَمْ لَا ؟
الْجَوَابُ : صَلَاةُ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ لَا تَجُوزُ بِاتِّفَاقٍ ؛ بَلْ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُمَكَّنَ مِنْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ لِهَذِهِ الْآيَةِ وَغَيْرِهَا .
فَإِنَّ النَّهْيَ عَنْ قُرْبَانِ الصَّلَاةِ ، وَقُرْبَانِ مَوَاضِعِ الصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
88 - 4 مَسْأَلَةٌ : فِي رَجُلٍ يُصَلِّي الْخَمْسَ لَا يَقْطَعُهَا وَلَمْ يَحْضُرْ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ .
وَذَكَرَ أَنَّ عَدَمَ حُضُورِهِ لَهَا أَنَّهُ يَجِدُ رِيحاً فِي جَوْفِهِ تَمْنَعُهُ عَنْ انْتِظَارِ الْجُمُعَةِ ؛ وَبَيْنَ مَنْزِلِهِ وَالْمَكَانِ الَّذِي تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ قَدْرُ مِيلَيْنِ أَوْ دُونَهُمَا ، فَهَلْ الْعُذْرُ الَّذِي ذَكَرَهُ كَافٍ فِي تَرْكِ الْجُمُعَةِ مَعَ قُرْبِ مَنْزِلِهِ ، أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ " .
الْجَوَابُ : بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ وَلَا يَتَأَخَّرَ بِحَيْثُ يَحْضُرُ وَيُصَلِّي مَعَ بَقَاءِ وُضُوئِهِ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُمْكِنُهُ الْحُضُورُ إلَّا مَعَ خُرُوجِ الرِّيحِ فَلْيَشْهَدْهَا - وَإِنْ خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ ذَلِكَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
89 - 5 - مَسْأَلَةٌ : فِي قَوْمٍ مُنْتَسِبِينَ إلَى الْمَشَايِخِ يُتَوِّبُونَهُمْ عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَقَتْلِ النَّفْسِ ، وَالسَّرِقَةِ ، وَأَلْزَمُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِكَوْنِهِمْ يُصَلُّوا صَلَاةَ عَادَةِ الْبَادِيَةِ ، فَهَلْ تَجِبُ إقَامَةُ حُدُودِ الصَّلَاةِ أَمْ لَا ؟
أَجَابَ : أَمَّا الصَّلَاةُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ، الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ } .
وَقَالَ تَعَالَى : { فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً } .
الفتاوى الكبرى — صفحة 6
مساهمون: ابن تيمية
ص٦