تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 35

مساهمون:

ص٣٥
كُفَّاراً . وَقَدْ كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ عَنْ بَعْضِ أُمَرَاءِ الْكُوفَةِ فِي زَمَانِهِ : مَا فَعَلَ خَلَفُكُمْ ؟ لِكَوْنِهِمْ كَانُوا يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا . وَقَوْلُهُ : { وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ } يَتَنَاوَلُ كُلَّ مَنْ اسْتَعْمَلَ مَا يَشْتَهِيهِ عَنْ الْمُحَافَظَةِ عَلَيْهَا فِي وَقْتِهَا ، سَوَاءٌ كَانَ الْمُشْتَهَى مِنْ جِنْسِ الْمُحَرَّمَاتِ : كَالْمَأْكُولِ الْمُحَرَّمِ ، وَالْمَشْرُوبِ الْمُحَرَّمِ ، وَالْمَنْكُوحِ الْمُحَرَّمِ ، وَالْمَسْمُوعِ الْمُحَرَّمِ أَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمُبَاحَاتِ لَكِنَّ الْإِسْرَافَ فِيهِ يُنْهَى عَنْهُ ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَمَنْ اشْتَغَلَ عَنْ فِعْلِهَا فِي الْوَقْتِ بِلَعِبٍ أَوْ لَهْوٍ أَوْ حَدِيثٍ مَعَ أَصْحَابِهِ ، أَوْ تَنَزُّهٍ فِي بُسْتَانِهِ ، أَوْ عِمَارَةِ عَقَارِهِ ، أَوْ سَعْيٍ فِي تِجَارَتِهِ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ أَضَاعَ تِلْكَ الصَّلَاةَ ، وَاتَّبَعَ مَا يَشْتَهِيهِ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ } . وَمَنْ أَلْهَاهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ عَنْ فِعْلِ الْمَكْتُوبَةِ فِي وَقْتِهَا دَخَلَ فِي ذَلِكَ ، فَيَكُونُ خَاسِراً . وَقَالَ تَعَالَى فِي ضِدِّ هَؤُلَاءِ : { يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ } . فَإِذَا كَانَ سُبْحَانَهُ قَدْ تَوَعَّدَ بِلُقِيِّ الْغَيِّ مَنْ يُضَيِّعُ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا وَيَتَّبِعُ الشَّهَوَاتِ ، وَالْمُؤَخِّرَ لَهَا عَنْ وَقْتِهَا مُشْتَغِلاً بِمَا يَشْتَهِيهِ هُوَ مُضَيِّعٌ لَهَا مُتَّبِعٌ لِشَهْوَتِهِ . فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ مِنْ الْكَبَائِرِ ، إذْ هَذَا الْوَعِيدُ لَا يَكُونُ إلَّا عَلَى كَبِيرَةٍ ، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ جَعْلُهُ خَاسِراً ، وَالْخُسْرَانُ لَا يَكُونُ بِمُجَرَّدِ الصَّغَائِرِ الْمُكَفَّرَةِ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ . وَأَيْضاً فَلَا أَحَداً مَنْ صَلَّى بِلَا طَهَارَةٍ ، أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ عَمْداً ، وَتَرَكَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ أَوْ الْقِرَاءَةَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مُتَعَمِّداً ، أَنَّهُ قَدْ فَعَلَ بِذَلِكَ كَبِيرَةً ، بَلْ قَدْ يُتَوَرَّعُ فِي كُفْرِهِ إنْ لَمْ يَسْتَحِلَّ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا اسْتَحَلَّهُ فَهُوَ كَافِرٌ بِلَا رَيْبٍ . وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ مُقَدَّمٌ عَلَى هَذِهِ الْفُرُوضِ وَغَيْرِهَا ، فَإِنَّهُ لَا نِزَاعَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ إذَا عَلِمَ الْمُسَافِرُ الْعَادِمُ لِلْمَاءِ أَنَّهُ يَجِدُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ لَمْ يَجُزْ لَهُ تَأْخِيرُ