تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتاوى الكبرى — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
لِمَا مَنَعْت ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ } . وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ : { مَنْ سَبَّحَ دُبُرَ الصَّلَاةِ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَحَمِدَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، وَكَبَّرَ ثَلَاثاً وَثَلَاثِينَ ، فَذَلِكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ ، وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ : لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ } . أَوْ كَمَا قَالَ ، فَهَذَا وَنَحْوُهُ هُوَ الْمَسْنُونُ عَقِيبَ الصَّلَاةِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . 4 - 4 - مَسْأَلَةٌ : فِي جَمْعِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعَةِ ، هَلْ هُوَ سُنَّةٌ أَمْ بِدْعَةٌ ؟ وَهَلْ جُمِعَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ لَا ؟ وَهَلْ لِجَامِعِهَا مَزِيَّةٌ ثَوَابٍ عَلَى مَنْ قَرَأَ بِرِوَايَةٍ أَمْ لَا ؟ الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ . أَمَّا نَفْسُ مَعْرِفَةِ الْقِرَاءَةِ وَحِفْظُهَا فَسُنَّةٌ ، فَإِنَّ الْقِرَاءَةَ سُنَّةٌ مُتَّبَعَةٌ يَأْخُذُهَا الْآخِرُ عَنْ الْأَوَّلِ ، فَمَعْرِفَةُ الْقِرَاءَاتِ الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهَا ، أَوْ يُقِرُّهُمْ عَلَى الْقِرَاءَةِ بِهَا ، أَوْ يَأْذَنُ لَهُمْ وَقَدْ أَقْرَؤُوا بِهَا سُنَّةٌ ، وَالْعَارِفُ فِي الْقِرَاءَاتِ الْحَافِظُ لَهَا لَهُ مَزِيَّةٌ عَلَى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ ذَلِكَ ، وَلَا يَعْرِفُ إلَّا قِرَاءَةً وَاحِدَةً . وَأَمَّا جَمْعُهَا فِي الصَّلَاةِ ، أَوْ فِي التِّلَاوَةِ فَهُوَ بِدْعَةٌ مَكْرُوهَةٌ ، وَأَمَّا جَمْعُهَا لِأَجْلِ