الفتوى رقم ( 5016 )
س : راجعنا ناس في كفارات ككفارات الأيمان وفدية الصيام عن الشيخ والشيخة ونحو ذلك مما كفارته إطعام ، ويذكرون أنهم لا يجدون من يقبل الحب فضلا عن الطعام المصنوع ، ويسألون : هل يجوز أن يدفعوا عن الكفارة نقودا بمقدار قيمتها ؟
فنعرض ذلك على سماحتكم للتكرم بالإجابة بما ترونه حيال ذلك ، والله نسأل أن يجزيكم أفضل الجزاء ، وأن يحفظكم من كل مكروه .
ج : لا يجزئ أن تدفع نقود عن كفارات الأيمان ولا عن فدية الصيام بالنسبة للشيخ والشيخة ولا عن غير ذلك من الكفارات ولا عن الهدي ، وفدية الأذى في الحج والعمرة على الصحيح من قولي العلماء ، وتعطى مما نص عليه الشرع لمن قبلها وهو مستحق لها ، وليس بمعروف عادة ولا واقعا أن كل الناس لا يقبلون إلا نقودا . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 7
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧