وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 16827 )
س : الرجاء إفادتنا عن كيفية إطعام العشرة مساكين الواجبة في كفارة اليمين .
هل هي لمدة يوم كامل أم وجبة واحدة لكل فرد ، وما قيمتها ؟ وهل يجوز دفع قيمتها نقدا أم لا ؟
ج : كفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد ، ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف ، أو كسوة عشرة مساكين لكل مسكين قميص ، أو تحرير رقبة مؤمنة ، فإن لم يستطع شيئا من هذه الثلاث المذكورة صام ثلاثة أيام ، ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 6
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٦