السؤال الأول من الفتوى رقم ( 18116 )
س 1 : يقول سائق أجرة في بريطانيا : في بعض الأحيان يصادف أن يركب معه شخص كافر ، ومعه عفش ومن ضمنه الخمر ، ويطلب منه أن يحمله بالأجرة ، فهل يجوز لي أن أحمل هذا الكافر ومعه الخمر من ضمن متاعه ؟
ج 1 : لا يجوز لسائق الأجرة المسلم أن يحمل من معه خمر ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لعن حامل الخمر والمحمولة إليه ، ولما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 14034 )
س : جاءني رجلان من المسلمين ، وهما من ملاك سيارات شحن البضائع لكسب رزقهم ، فسألني أحدهم : أشحن سيارتي شحنة من الشعير إلى مصانع الخمور لصنع الخمر فيما بعد ، وأنا متأكد ومتيقن العلم بذلك ، فهل يجوز لي ذلك وما الحكم فيه ؟
الثاني يقول : أشحن زجاجات فارغة وفاضية من مستودعات التجار إلى مصانع الخمور لتعبئتها بالخمور ، فما
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 98
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٩٨