وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ . . . صالح بن فوزان الفوزان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 5612 )
س 2 : أرى كثيرا من المسلمين في بلدي يصلون معنا دائما في المساجد ، ولا تفوتهم صلاة الجماعة ، ومنهم من يذهب إلى بائع الخمر بمجرد خروجه من المسجد ويشرب ، ثم يأتي بعد ذلك إلى المسجد ينتظر الصلاة الآتية ، وفي أثناء الصلاة يشم الناس الذين يقفون جوانبهم رائحة الخمر ، وكلمناهم مرارا على أن شرب الخمر حرام في الملة الإسلامية ، ولم يمتنعوا من ذلك الأمر .
هل لنا أن نطردهم عن المسجد أم ماذا نعمل ، وهل عبادتهم مقبولة أم ليست مقبولة ؟ وبينوا لنا حكم من يصوم ويفطر بالخمر .
ج 2 : أولا : شربهم الخمر محرم كما علمتم ، بل من كبائر الذنوب ، ولكنهم لا تبطل صلاتهم بشربها ، ويجب عليكم متابعة نصحهم عسى الله أن يتوب عليهم ، ولا تمنعوهم من غشيان المساجد .
ثانيا : شرب الخمر من كبائر الذنوب كما تقدم ، ويشتد فحشه في الأماكن المقدسة والأزمنة المكرمة كرمضان ، ولكنه لا يبطل الصوم إلا إذا شرب نهارا من طلوع الفجر إلى غروب
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 85
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨٥