القذف
الفتوى رقم ( 302 )
س : تشاجر مع زوجته ، وصار يشتمها بألفاظ بذيئة ومن جملة هذه الألفاظ قوله لها : يا زانية ، ويذكر أن هذه اللفظة خرجت منه بدون قصد لمعناها ، ويسأل عما يترتب عليه حيال هذه الكلمة ؟
ج : هذه الكلمة من الألفاظ الصريحة في القذف ، والقول بعدم قصد معناها ليس مبررا في سقوط أثرها ، وحيث إن هذه الكلمة كانت من زوج لزوجته فإن عفت فلا أثر لهذه الكلمة في استمرار الحياة الزوجية ، وإن لم تعف فالمسألة من مسائل الخصومة ، ومرجع مسائل الخصومة إلى المحكمة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 13871 )
س : أرفع إلى سماحتكم برقيتي هذه مستفسرا عن القذف ، وأقصد هنا أن يقذف المسلم أخاه المسلم بأن يقول له : أنت زاني