بإقامة الحد عليه ، ولا يقيم الحدود إلا الحاكم المسلم ، أو من يقوم مقام الحاكم ، ولا يجوز لأفراد المسلمين أن يقيموا الحدود ؛ لما يلزم على ذلك من الفوضى والفتنة .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18804 )
س 4 : بلادنا غير بلد الإسلامي ، إذا كان رجل مسلم يقتل مسلما بسبب الغضب ، أو شيء لا معنى له أو التكبر ؛ لأنه غني ، وأنا أو شخص آخر شاهد ، هل نستطيع أن نقتله ؛ لأن العين بالعين والقتل بالقتل ؟ ولو نستطيع الحكومة ستسجننا .
ج 4 : لا يجوز إقامة القصاص إلا بعد ثبوته شرعا لدى المحكمة الشرعية ، ويقيمه الحاكم ، أما الأفراد فليس لهم إقامة القصاص على أحد ، لما يترتب على ذلك من الضرر والفوضى .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 7
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٧