تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 5

مساهمون:

ص٥

أحكام عامة تتعلق بإقامة الحدود السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 16815 ) س 3 : هل يجوز إقامة الحدود في غياب السلطان المسلم ؟ ج 3 : لا يقيم الحدود إلا السلطان المسلم ، أو من ينوب عنه ، من أجل ضبط الأمن ، ومنع التعدي ، والأمن من الحيف ، وعلى العاصي الاستغفار والتوبة إلى الله ، والإكثار من العمل الصالح ، وإذا أخلص لله في التوبة تاب الله عليه ، وغفر له بفضله وإحسانه ، قال الله تعالى : { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا } ( 1 ) { يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا } ( 2 ) { إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا } ( 3 ) وقال : { وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى } ( 4 ) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الإسلام يهدم

هامش
( 1 ) سورة الفرقان الآية 68
( 2 ) سورة الفرقان الآية 69
( 3 ) سورة الفرقان الآية 70
( 4 ) سورة طه الآية 82