السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 9850 )
س 2 : زنا شخص ومات ولم يقم عليه الحد ، فما حكمه ؟ قال علماء : إنه يحد يوم القيامة ، وقيل : إن من يطبق حد الزنا يجب أن يكون معصوما من ارتكاب الزنا من قبل ، فما حكم ذلك ؟
ج 2 : من ارتكب الزنا وأقيم عليه الحد فهو كفارة له ، ومن مات فحكمه إلى الله ، وأما من يطبق الحد فالحاكم الشرعي .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 19657 )
س : هل يجوز تبديل رجم الزاني المحصن بالحجارة بالسيف ، أو بإطلاق النار ؟
ج : الواجب رجم الزاني المحصن المكلف حتى يموت ، اقتداء بسنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - حيث ثبت عنه ذلك بقوله وفعله وأمره ، فقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماعزا والجهنية والغامدية واليهوديين ، وثبت ذلك بأحاديث صحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأجمع أهل العلم من الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين ، ومن بعدهم على ذلك ، ولم
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 48
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٨