تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
ج 29 : لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة ، ويكفي العقد الإسلامي ، ولا يجوز العقد الآخر . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 2757 ) س 2 : الاشتراك مع المشركين في عقد نكاح بناتهم جائز أم لا ؟ ج 2 : لا تجوز مشاركة المسلمين للمشركين في حفلات عقد نكاح بناتهم ونحوها ؛ لما في ذلك من إشعارهم بإظهار ولائهم ، والرضى بما هم عليه من كفر بالله ، ونبذ لدين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه ، وبإمكانك الرجوع لكتاب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله ( اقتضاء الصراط المستقيم ) ؛ لأنه قد بسط القول في هذه المسألة وأشباهها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز