تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
الفتوى رقم ( 20951 ) س : يوجد لي قريب سبق وأن زوج إحدى بناته على شخص ، وقد تولى إجراء عقد النكاح مأذون شرعي مرخص له من المحكمة الشرعية ، وقد دخل الزوج بالمرأة الدخول الشرعي ، وقد أمضى الزوج مع الزوجة مدة من الزمن ، إلا أنه حصل سوء تفاهم بين قريبي والمأذون الشرعي في بعض أمور أخرى لا علاقة لها بموضوع الزواج ، فحلف قريبي أن يعيد إجراء عقد النكاح لدى مأذون آخر ، فرفض زوج ابنته من تلبية طلبهم ، وقد حاولنا فيه عدة مرات بالتخلي عن هذا الموقف ، فرفض التجاوب معنا وقاطع ابنته وزوجها حتى يلبوا طلبه بإعادة إجراء عقد النكاح مرة أخرى ، فهل يبيح الشرع ذلك أم أنه لا يجوز تلبية هذا الطلب ؟ أرجو الإفادة أثابكم الله عن هذا الموضوع حتى أستعين بفتواكم على إقناع قريبي ؛ لعل الله يصلح شأنه مع ابنته وزوجها بعد سماعه فتواكم . ج : طلب والد الزوجة أن يعيد عقد نكاحها عند مأذون آخر لمجرد سوء التفاهم الذي حصل بينه وبين المأذون الأول الذي أثبت عقد النكاح لابنته من مدة من الزمن - طلب غير جائز ، ولا مبرر له ، لا ينبغي إجابة طلبه ، فإن العقد السابق ما دام أنه مستوف