الفتوى رقم ( 21076 )
س : إذا عقد الزوج قرأ خطبة الحاجة ، وسأل يد المرأة من وليها أمام الشهود بدون أن يكون هناك عاقد يعقد له ، هل يجوز هذا العقد بدون مأذون أم لا ؟
ج : إذا كان الأمر كما ذكر من صدور الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بحضور الشاهدين فإنه يصح النكاح ، وأما تولي الزوج قراءة خطبة الحاجة فإنه لا يمنع من انعقاد النكاح ، ولكن يشرع إعلان النكاح وعدم كتمانه لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، وأمره بضرب الدف عليه . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عقد النكاح للأصم
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 15922 )
س 3 : رجل ابتلاه الله بالصمم والبكم ويريد أن يتزوج فكيف يتم العقد له من قبل المأذون الشرعي ؟ علما بأن هذا الشخص لا يقرأ ولا يكتب ما العمل ؟