تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤

وبالقبول ، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو وكيله بقوله : قبلت هذا النكاح أو رضيت به أو ما أشبه ذلك ، ويكون ذلك بحضور شاهدين عدلين ، وليس هناك ألفاظ أو دعوات أو قراءة قبل العقد إلا أنه يستحب قراءة خطبة الحاجة الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي : الحمد لله ، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) ثم قراءة ثلاث آيات هي : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

هامش
( 1 ) أحمد 1 / 432 ، وأبو داود 2 / 591 - 592 برقم ( 2118 ) ، والترمذي 3 / 413 برقم ( 1105 ) ، والنسائي في ( المجتبى ) 6 / 89 برقم ( 3277 ) ، وفي ( عمل اليوم والليلة ) ص 343 ، 443 برقم ( 4088 - 4090 ) ، وابن ماجة 1 / 609 - 610 برقم ( 1892 ) ، وابن أبي شيبة 4 / 381 ، والطحاوي في ( مشكل ) 1 / 4 ، وأبو يعلى 9 / 152 برقم ( 5234 ) ، والطبراني في ( الكبير ) 10 / 121 برقم ( 10079 ) ، وفي ( الدعاء ) 2 / 1236 برقم ( 938 ) ، وابن أبي عاصم 1 / 114 برقم ( 255 ، 256 ) ، والآجري في ( الشريعة ) ص 197 ، والبغوي في ( شرح السنة ) 9 / 49 - 50 برقم ( 2268 ) .