تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
وملكتك ، وزوجتك . فما هو الصحيح ؟ ج 5 : كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح يصح عقد الزواج به ، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء ، وأصرحها : ( زوجتك ) ، و ( أنكحتك ) ، ثم ( ملكتك ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 18200 ) س : ما هي الطريقة المسنونة في عقد النكاح ؟ هل ورد في الأحاديث كيفية كلمات خطبة النكاح ؟ أي المكان أفضل لخطبة النكاح ؟ من أحق بخطبة النكاح ؟ ما حكم المعمول في جنوب أفريقيا من أن يقرأ قارئ ما تيسر له من القرآن الكريم قبل خطبة النكاح ؟ ما حكم الدعاء على هيئة الجماعة بعد خطبة النكاح ؟ أي : الخطيب يدعو جهرا رافعا يديه والحاضرون يؤمنون على دعائه رافعين أيديهم . ج : عقد النكاح يتم بالإيجاب ، وهو اللفظ الصادر من ولي المرأة أو وكيله بقوله : أنكحتك أو زوجتك ، أو ما أشبه ذلك ،