تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
وإليه يسند هو ولي أمرها ، من أب ومن يقوم مقامه ، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه ؛ خشية الفتنة ، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها . ثانيا : لا يجوز له أن يخلو بها ، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج ، لأنها أجنبية بالنسبة له ، ويخشى من الاختلاط الفتنة ، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6044 ) س 9 : هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك ؟ ج 9 : السنة : أن يرى الرجل مخطوبته ، لكن إذا تزوج امرأة