وإليه يسند هو ولي أمرها ، من أب ومن يقوم مقامه ، ولا ينبغي لمن يريد الزواج من امرأة أن يسألها عن حبها إياه ؛ خشية الفتنة ، وله أن ينظر إليها من غير خلوة إذا أراد خطبتها . ثانيا : لا يجوز له أن يخلو بها ، أو يرى شيئا من عورتها أو يتمشى معها في الطرقات ما دام لم يعقد عليها عقد الزواج ، لأنها أجنبية بالنسبة له ، ويخشى من الاختلاط الفتنة ، ولا يجوز أن يدخل معها السينما أو نحو ذلك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال التاسع من الفتوى رقم ( 6044 )
س 9 : هل يجوز أن يتزوج الرجل بامرأة لم يعرفها بأن تطلب لك وأنت ببلد أخرى وترسل إليك ؟
ج 9 : السنة : أن يرى الرجل مخطوبته ، لكن إذا تزوج امرأة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 81
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٨١