تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له ولا تجوز له مصافحتها ؛ لما في ذلك من الفتنة ، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - « كان لا يصافح النساء » ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . صالح الفوزان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 3920 ) س : إذا أراد شخص أن يتزوج بفتاة هل يجوز له أن يسألها إن كانت تحبه ، وهل يجوز له أن يذهب عندها أو يمشي معها في الطرقات أو يذهب معها إلى السينما أو غير ذلك ؟ أولا : صح عن النبي أنه قال : « لا تزوج البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر » ( 2 ) ولكن الذي يتولى ذلك

هامش
( 1 ) مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 213 ) .
( 2 ) رواه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد 2 / 229 ، 250 ، 279 ، 425 ، 434 ، والبخاري 6 / 135 ، 8 / 62 ، ومسلم 2 / 1036 برقم ( 1419 ) ، وأبو داود 2 / 573 برقم ( 2092 ) ، والترمذي 3 / 415 برقم ( 1107 ) ، والنسائي 6 / 85 ، 86 برقم ( 3265 ، 3267 ) ، وابن ماجة 1 / 601 - 602 برقم ( 1871 ) ، والدارمي 2 / 138 ، والدارقطني 3 / 237 ، 238 ، وعبد الرزاق 6 / 143 برقم ( 10286 ) ، وسعيد بن منصور 1 / 181 برقم ( 554 ) ، ( ت : الأعظمي ) ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 4 / 367 ، وابن الجارود ( غوث المكدود ) 3 / 42 برقم ( 707 ) ، والبيهقي 7 / 119 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 80 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش