تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18068 ) س 4 : هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته منفردا في بيت أهلها ولو في غرفة بابها مفتوح أو صالة مفتوحة ، وهل يجوز أن يختلي بها مع وجود أمها أو يخرج معها مع وجود أمها أو أختها الصغيرة ( 10 سنوات ) ، وهل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته وأن يصافحها ويصافح أمها ؟ أفيدونا أفادكم الله . ج 4 : لا يجوز للخاطب أن يخلو بمخطوبته ما دام لم يعقد عليها ، ولا أن يصافحها ولا أن تخرج معه ؛ لأنها أجنبية عنه ، لكن له أن يراها عند إرادة الزواج منها من دون خلوة بها ، بل بحضور أمها أو أبيها أو غيرهما ممن تزول بوجوده الخلوة ؛ لما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : « إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل » ( 1 ) رواه أحمد وأبو داود قال الحافظ ابن حجر رجاله ثقات ، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لرجل تزوج امرأة : « أنظرت إليها ؟ قال : لا ، قال : اذهب فانظر إليها » ( 2 ) والمعنى : أراد الزواج منها .

هامش
( 1 ) سنن أبو داود النكاح ( 2082 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 3 / 334 ) .
( 2 ) صحيح مسلم النكاح ( 1424 ) , سنن النسائي النكاح ( 3234 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 299 ) .