تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 10928 ) س 1 : ما هي الأجزاء التي يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته ؟ لقد سمعت كثيرا من رجال الدين يحددها بالوجه والكفين ، ولكني قرأت في جريدة ( النور ) التي تصدر في مصر عن أحد الأحزاب السياسية ، أنه يجوز للخاطب أن يرى قدم مخطوبته إلى ما تحت الركبة ، أرجو أن ترسلوا لنا الرأي السديد في هذا الموضوع ، وهل يجوز للخاطب أن يراقب المرأة التي يريد خطبتها أثناء سيرها في الطريق ، وهل ورد أن أحد الصحابة فعل ذلك ؟ ج 1 : يجوز لمن أراد أن يتزوج امرأة أن ينظر عند خطبتها إلى وجهها بلا تلذذ ولا شهوة ، ودون خلوة بها باتفاق العلماء ، وقد شرع ذلك رعاية للحاجة ، ورجاء أن يؤدم بينهما إذا تزوجها ، وفي ذلك الكفاية ؛ لأن الوجه مجمع المحاسن ، وبه تندفع الحاجة ، وأجاز بعض الأئمة النظر إلى الكفين أيضا وما يظهر من المرأة غالبا مما يدعو إلى نكاحها ، ويجوز للخاطب أن يرقبها أثناء سيرها في
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 75 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش