تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 13938 ) س : رجل أتاه خطيب لابنته كفوا في خلقه ودينه ، ورضيت به ابنتي إلا أن والدة الفتاة رفضت بدون مبرر ، برغم المحاولات العديدة معها وهذا الخطيب قد لا تجود الفرصة بمثله مستقبلا ، فهل في مثل هذه الحالة يلزم صرف النظر عن والدة البنت التي قد لا ترضى بخطيب آخر ، أو يرضخ لرأيها حتى يأتيها خطيب تقبله ؟ آمل الإفادة عن ذلك أثابكم الله . ج : لا مانع من تزويج البنت المذكورة الذي قد رضيت به هي ووليها ، ولا يلتفت إلى معارضة الأم ، ولكن تعامل الأم من البنت وأبيها بالتي هي أحسن حسب الإمكان ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير » ( 1 )
هامش
( 1 ) سنن الترمذي النكاح ( 1084 ) , سنن ابن ماجة النكاح ( 1967 ) .