تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
اختيار الزوجة أو الزوج ؟ ج 2 : نعم ، يجوز للأب أن يتحدث مع ابنه في اختيار الزوجة ، ومع ابنته في اختيار الزوج ، ويتشاور مع كل منهما في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 10853 ) س : إنني أريد أن أتزوج بامرأة تتملك بصفات حسنة وخلق جميل ، وهي تدرس في مدرسة ثانوية ، وعندها معرفة جيدة بأحكام الدين الحنيف ومسائله ، وإن والدي المحترم يمنعني عن الزواج بتلك المرأة ، وسبب ذلك أن والدها شرطي ( نقيب ) ويشك أنه يأكل من مال السحت على حسب ظن والدي ، وبالحقيقة ليس عنده معرفة في ذلك ، ووالدي يفرض علي بزواج امرأة أخرى رغم أنني لا أرضى بتلك المرأة قطعيا . والسؤال : هل يجوز لي أن أتزوج تلك المرأة التي أرضى بها وأهلها راضون عني ، أم أتزوج بتلك المرأة الثانية التي يجبرني عليها والدي ، والتي لا أرضى بها ، علما بأن من شروط النكاح رضا الجانبين : ( الرجل
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 61 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش