تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤

شخص آخر فزوجه إياها ، علما بأنني أنا يا عمه وإنني لم أقتنع ، وفي انتظار الموعد الذي ذكره ، وإن شروط الخطبة يا صاحب السماحة من ضمنها : أن لا يكون أحد خطبها قبله ؛ لذا نأمل من سماحتكم الإفادة ، هل الخطبة تجوز على الخطبة ، وما هي الإجراءات التي تترتب على ذلك ؟ هذا والله يحفظكم ويسدد خطاكم لما فيه الخير . ج : لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه المسلم ؛ لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : « لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه » ( 1 ) متفق عليه .

هامش
( 1 ) رواه بهذا اللفظ أو قريب منه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما : مالك في ( الموطأ ) 2 / 523 ، والشافعي في ( الرسالة ) ص 307 برقم ( 848 ) ، وأحمد 2 / 21 ، 42 ، 122 ، 124 ، 126 ، 130 ، 142 ، 153 ، والبخاري 6 / 136 ، ومسلم 2 / 1032 ، 3 / 1154 برقم ( 1412 ) ، وأبو داود 2 / 565 برقم ( 2081 ) ، والترمذي 3 / 587 برقم ( 1292 ) ، والنسائي 6 / 71 ، 73 - 74 برقم ( 3238 ، 3243 ) ، وابن ماجة 1 / 600 برقم ( 1868 ) ، والدارمي 2 / 135 ، وابن أبي شيبة 4 / 403 ، والطحاوي في ( شرح المعاني ) 3 / 3 ، وابن حبان 9 / 354 ، 359 برقم ( 4047 ، 4051 ) ، وعبد بن حميد 2 / 19 برقم ( 754 ) ، والبيهقي 5 / 344 ، 7 / 179 ، 180 .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 54 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش