إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 7588 )
س : بنت خطبت من أبويها رجل - يعني الأب والأم برضى أبويها - منذ ثلاث سنوات ، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت ، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج ، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر ، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر ، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا ؟ .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح ، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول ، وركونهم إليه ، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 52
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٥٢