تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
إذا طلقها الأول أو توفي عنها وانتهت عدتها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 7588 ) س : بنت خطبت من أبويها رجل - يعني الأب والأم برضى أبويها - منذ ثلاث سنوات ، وبعد ثلاث سنوات دار الحوار بين الولد والبنت ، يعني تراضوا على أن يعقدوا الزواج ، وبعد الحوار بأسبوع تدخل فرد آخر وخطبها من أهلها سرا بدون جهر ، وأعطوا البنت إلى الخاطب الآخر ، واليوم نطلب من الله ثم من سماحتكم أن تشرح لنا هل هذا يجوز أم لا يجوز شرعا ؟ . ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فعقد والد البنت للخاطب الثاني على بنته صحيح ، لكن إقدامه على خطبتها لا يجوز إذا كان عالما بخطبة الأول ، وركونهم إليه ، وإن لم يكن عالما بخطبته جازت . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 52 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش