تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6471 ) س 1 : هل يجوز للرجل أن يسأل المرأة التي يحب زواجها وما شروط السؤال ؟ . ج 1 : يجوز له ذلك بدون خلوة بها إذا كان لديه رغبة في تزوجها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 3116 ) س 4 : طلب رجل امرأة من أبويها ودفعها له ، ثم سافر إلى سنة أو أكثر ، ثم طلبها رجل آخر ، فهل يدفعها للآخر أو لا ؟ . ج 4 : إن كان ما اتفق عليه أبوها مع الأول خطبة فقط فلأبيها أن يقبل خطبة الثاني بنته ، ويستجيب له إذا رأى مصلحة ابنته في ذلك ورضيت ، وليس للثاني أن يخطبها إلا إذا علم انصراف الأول عنها أو انصرافهم عنه أو أذن الأول في ذلك ؛ لنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ، وإن كان الأول قد عقد له عليها عقد نكاح فليس لأبيها أن يعطيها ولا تحل للثاني إلا