وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس
بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
الفتوى رقم ( 14423 )
س : لقد زوجني والدي بأختي كبدل ، وهذه الطريقة حدثت عن طريق الجهل ، وبعدما اتضح لنا أنه حرام طلقت زوجتي وطلق متزوج أختي كذلك ، وبعد ذلك تزوجت أختي رجلا آخر ، والآن باقي زوجتي وترفض الزواج من غيري ، علما بأنني قد أنجبت منها قبل الطلاق ولدين ، والآن هل يجوز لي استرجاع زوجتي التي تريد الزواج مني حتى الآن ، وهل يجوز أن أدفع مهرا جديدا ويعقد نكاح جديد بعد مدة تقارب ثلاث سنوات ، وأرجو من فضيلتكم شرح ما يجب أن أفعله ؟
ج : يجوز لك الزواج بزوجتك السابقة بمهر جديد وعقد نكاح جديد ، كأي امرأة أخرى تتقدم للزواج منها . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 435
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٣٥