الحق ويبطل الباطل ويحفظ للإسلام حرمته والعلم بمقتضياته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي
الفتوى رقم ( 801 )
س : لقد خطبت لأخي حمد بن علي عند محمد بن جبرين فضل ، وقد زوجته ودفعنا ستة آلاف نقدا ، وخمس شرى تقضى إلى خمسة آلاف ، وبعد ما تزوجنا وأخذنا ثلاثة أشهر جاءني وخطب لولده ، فتوقفت حتى أسأل الشرع ، فما الحكم في هذه الدعوى ؟
ج : إذا تم الزواج الأول ولم يكن هناك تواطؤ عند الزواج الأول على أن يجعل الزواج الأول بالبنت الثانية نظير زواج حمد بن علي بالبنت الأولى ، ولم يكن لهذا العمل تأثير في نفس المهر ، فزواج ابن محمد بن جبرين فضل من البنت التي خطبها من جابر بن علي جائز ، وإن كان هناك تواطؤ سابق على جعل الثانية بدل الأولى أو كان لهذا البدل تأثير في نفس المهر - فلا يجوز .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 424
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٢٤