باثنتين قبلي ، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات ، حيث أهلهن سوف يأخذونهن ، وإن رفضت سوف يأخذ بناته . علما بأنه ليس له حاجة بي ، فلديه زوجتان غيري ، وسؤالي هو : هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك ، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق ؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن . أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي ، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك ، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة ، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18494 )
س 4 : أرغب الزواج من امرأة ، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين ، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 404
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٠٤