الفتوى رقم ( 12902 )
س : رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه ، حيث إن أمه أختا لخاله من الأم فقط ، فهل هذا الزواج صحيح ؟ علما أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلا .
ج : إذا كانت أمك أختا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط ؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 15257 )
س : تزوج جزاع بامرأة أرملة لها ولد يدعى عبد الله من زوجها السابق ، فأنجبت هذه الزوجة لجزاع أولادا وبنات ثم توفيت ، فتزوج جزاع بأخرى فأنجبت له أيضا أولادا وبنات فهل يحل لأحد أولاد جزاع من المرأة الثانية أن يتزوج إحدى بنات بنات عبد الله ؟ مع العلم بأنه لا يعرف إذا كان عبد الله يرضع من أمه حين تزوج بها جزاع أم لا ، علما أنها بقيت بعد وفاة
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 372
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٧٢