وتزوج ابن خالتي من سيدة أخرى ورزقهما الله ابنة وهي ( أماني ) وبصورة أوضح :
الأب . . . الزوجة . . . الابنة
محمد محمد صيام . . . أختي . . . كوثر
محمد محمد صيام . . . سيدة أخرى . . . أماني
ما حكم الشرع في زواجي من ( أماني ) حيث إنها أخت ابنة أختي من الأب ؟ أرجو أن أنال رضاكم واهتمامكم .
ج : إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة زوج أختك من غيرها ، ولا أثر لكونك خالا لأختها من الأب . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم ( 2800 )
س : يوجد شخص سبق أن تزوج امرأة ، وعندها ولد من رجل قبل الذي تزوجها أخيرا ، وولد المرأة عنده زوجته توفي الولد وله بنت ، وعند الشخص الأول ولد وبنتان ، والشخص الأول الذي هو زوج أم " الولد طلق أم الولد ويريد أن يتزوج بزوجة الولد ، فهل ذلك يحل شرعا ؟
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 369
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٩