الفتوى رقم ( 5195 )
س : إن والدي تزوج امرأة خالي المتوفى ، أي : شقيق والدتي ، وهي ابنة عم والدي ، ومعها بنتان ، فتزوجت إحداهن برضاها ورضا ولي أمرها الذي هو جدي وجدها في آن واحد ، والآن أنجبت من والدي ثلاثة أولاد وبنتان ، كلهم إخواني كما هم إخوان زوجتي ، والزواج في وقت متأخر يعني بعد إنجاب زوجة أبي ، وإني تراودني الشكوك نحو ذلك في حله وحرمته . أرجو فتواكم في ذلك حتى أعيش حياتي وأنا مطمئن .
ج : إذا كان الواقع كما ذكرت ، فتزوج والدك بمن كانت زوجة لخالك وتوفي عنها صحيح إذا كان عقده عليها وقع بعد انقضاء عدتها من وفاة خالك ، وكذلك تزوجك من بنت خالك التي ولدت له من المرأة التي تزوجها خالك ثم تزوجها أبوك بعد وفاته عنها - صحيح ؛ لأن الأصل الجواز ، ولم يوجد مانع شرعي يخرج عن هذا الأصل ، ولا تأثير لكون أولادها من أبيك إخوانا لك من أبيك ، وبناتها من خالك إخوانا من الأم لإخوانك من أبيك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس
عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 365
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٣٦٥