تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
السابقين أن يتزوج أي بنت من بنات عمه الثلاث السابقات على زواج أمهن بوالد هؤلاء الأبناء الخمسة إذا لم يكن هناك مانع آخر من رضاع ونحوه ، وليس مجرد زواج والد الأبناء الخمسة بوالدة هؤلاء الثلاث بمانع من زواجهم بهن . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس عبد الله بن سليمان بن منيع . . . عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 3687 ) س : لي أخت تزوجت برجلين أنجبت من الأول ثلاث بنات ، ولها شريكة معها لها ثلاثة أولاد ، رضع اثنان من الأولاد الكبار من أختي ، والثالث لم يرضع منها ، والولد يخطب بنتا عليها من الرجل الثاني ، وهي قد أرضعت له أخوين ، هل يجوز زواجها على الولد الصغير الذي لم يرضع منها ؟ ج : إذا كان هذا الولد لم يرضع من أم البنت الرضاع المحرم جاز له الزواج بالبنت ، والرضاع المحرم ما بلغ خمس رضعات فأكثر ، وكان في الحولين ، والرضعة هي : أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه للتنفس وانتقال ونحو ذلك ، فإذا عاد
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 361 | أحمد بن عبد الرزاق الدويش